منعا مولويا عنه ، بل هو منع مولوي عن الظلم ، وبيان شرعي لمصداقه
وموضوعه .
وعلى هذا دعوى : أن المحرم في الشريعة عنوان واحد ، وكل ما
يصدق عليه ذلك عقلا وعرفا فهو ممنوع بالعقل ، وكل ما لا يصدق عليه
ذلك ، ولكن اقتضى إطلاق دليل منعه ، فهو في الحقيقة في حكم الكاشف
الالتزامي عن الظلم للنفس ، وفي حكم تخطئة العرف في فهمه وتنبيهه
على المصداق المجهول عنده . غير ممنوعة ثبوتا ، ولا تستلزم إشكالا
لا يلتزم به الفقيه .
ونتيجة ذلك : أن المؤاخذة في الدار الآخرة تدور مدار الظلم في
مرتكب المحرمات ، فلاحظ وتأمل جيدا .
يوم الثالث من جمادى الأولى
ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — صفحة 52
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٢