عائدة ( 8 )
في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات
مقتضى الكتاب والسنة حرمة الظلم ، وأن الظالمين يعاقبون ،
ومقتضى إطلاقهما أنه أعم من الظلم للنفس والغير ، ومن الظلم للنفوس
والأموال المحترمة ، ومن الظلم بالنسبة إلى المناصب والمقامات ،
وبالنسبة إلى الجهات والعناوين ، وعندئذ يلزم حرمة العناوين
المحرمة الشرعية مرتين :
حرمة لعناوينها الذاتية ، كعنوان غصب المال والمقام ، وعنوان
التصرف في مال الغير من غير إذن منه ، وعنوان الزنا والسرقة والقمار
وشرب الخمر وغيرها .
وحرمة لعنوان الظلم ، لاتصاف جميع المحرمات الشرعية بذلك ،
وحيث لا يعقل ثبوتا تعدد الحرمة في المسألة ، لأن العناوين الشرعية
ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — صفحة 50
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٠