النظر فيها إلى إيجاب المماثلة ، وحينئذ يدرك إمكان التدارك ، وهو
موضوع وجوب الاتيان بها ، فرارا عن العقاب المتوجه إلى تارك
الصلاة ، فافهم وتدبر .
وقد يشكل ذلك : من حيث إن إمكان التدارك يكفي لوجوبه لو تركها
في الوقت عمدا ، وأما لو تركه جهلا ومع العذر فلا ، لأنه مصون من
العقاب ، فيعلم إيجاب الشرع عليه مستقلا ، فتعود الشبهة في هذه
الصورة .
ويمكن حلها : بأن يقال بالأمر المولوي في القضاء ، إلا أنه لا يتعدد
بتعدد المقضي ، بل هو أمر بقضاء الفريضة ، والتعدد في المتعلق بعد وجود
الجامع ، لا يورث تعدد الأمر ، فيكون الواجب قضاء الفائت ، سواء كان
واحدا أو كثيرا .
يوم الثالث والعشرين من ربيع المولود
ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد — صفحة 31
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣١