تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما . ثانيهما : أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ، ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه ، وعلم لابدية الاتيان به أو الإذن فيه ، ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة الفقيه . أما الأول : فيدل عليه - بعد - ظاهر الاجماع ، حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ( 1 ) . انتهى . وفي بعض كتب المعاصرين الاجماع بقسميه - المنقول والمحصل - على الولاية العامة للفقيه ( 2 ) ، وقد نقل الاجماعات الكثيرة عليها الشيخ ( رحمه الله ) في كتاب . . . ( 3 ) ، وفي البلغة : أن حكاية الاجماع على ذلك فوق حد الاحصاء ( 4 ) ، وهكذا في العوائد ( 5 ) ، وعن المحقق الثاني ، أنه قال : اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع نائب من قبل الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ( 6 ) . انتهى . وربما يقال : إن إحالة الفقهاء في الموارد الكثيرة إلى الحاكم تشهد على تلك الولاية . وإن شئت قلت : هذا النوع من الاجماع المحصل ،
هامش
1 - عوائد الأيام : 536 . 2 - بلغة الفقيه 3 : 221 . 3 - سقط من النسخة التي بأيدينا اسم الكتاب ولم نعثر على نقل الاجماعات الكثيرة في المكاسب والقضاء وسائر مظانه من كتب الشيخ الأعظم ( قدس سره ) . 4 - بلغة الفقيه 3 : 234 . 5 - عوائد الأيام : 536 . 6 - رسائل المحقق الكركي 1 : 142 ، جواهر الكلام 21 : 396 .