31 - وفي تزويج المجنون .
32 - والسفيهة البالغة .
33 - وفي فرض المهر لمفوضه البضع .
34 - وضرب أجل العنين .
35 - وبعث الحكمين من أهل الزوجين .
36 - وإجبار الممتنع على أداء النفقة .
37 - وفي طلاق زوجة المفقود .
38 - وإجبار المظاهر على أحد الأمرين .
39 - وإجبار المولى كذلك .
40 - واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط إلى إذنه .
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع ، وقد جمع الموارد بعض
المعاصرين في بعض رسائله ( 1 ) .
ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها الفاقدة للدليل الخاص
نوعا : أن الأصحاب من باب إنكارهم تلك الولاية الكلية كانوا يفتون
بذلك ، فلا تغفل .
وأنت خبير بأن في مواقف الاجبار لا بد من الحكومة والجند ، وإلا
فلا يمكن ذلك ، لقيام المحكوم على ضرب الحاكم وشتمه ، فلا يكون
الحاكم في أمن من كيدهم ومكرهم ، فلمكان توقف هذه الأمور على وجود
هامش
1 - بلغة الفقيه 3 : 234 .