فصل
في ماء الحمام
والمعروف أنه بمنزلة الجاري ; بشرط اتصاله بالخزائن والمنابع المتعارفة .
وبالجملة : مياه الحمام على نحو ما تعارف في عصر الأئمة عليهم السلام ،
معتصمة ، ولا تعتبر الكريه على الأظهر في الحياض الصغار ، ولا في المجموع منها
ومن الخزينة .
نعم ، الأحوط الأولى أن تكون المخازن فوقها عرفا ، ولو كان يسيرا .
ولو تنجس ما فيها بالانفعال ، فلا يطهر إلا بالاستهلاك العرفي ، ويحتمل قويا
عدم تنجس القليل في خصوص تلك الحياض الصغار دون المخازن ; فإنها إذا
كانت قليلة تنجس .
مسألة 1 : الوصل والفصل المتعاقبان المتعارفان عادة ، لا يضران
بالاعتصام ، وهذا الحكم مخصوص بالحمام ، ولا يسري إلى غيره .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 59
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٩