مسألة 70 : في حرمة تقليد المجتهد غير المستنبط إشكال ، والأشبه ذلك .
نعم ، إذا تعسر عليه الفحص ولا سيما إذا كان حرجا ومشقة عليه ، فلا يبعد
جوازه ، والأحوط الأخذ بأحوط الأقوال ، والمسألة بعد محل التأمل .
ولو كان متجزيا فجواز تقليده فيما لا يتمكن من استنباطه ، بلا إشكال .
مسألة 71 : إذا كان غير سالك سبيل الاجتهاد أو التقليد والاحتياط ،
وارتكب مخالفة الحكم الواقعي ، يستحق العقوبة في صورة كون أحد الأمور
الثلاثة منتهيا إلى الواقع ، وكان متمكنا من الكل .
وأما إذا فرض أنه لا يتمكن إلا من التقليد ، وكان تقليده أيضا مخالفا للواقع ،
ففي استحقاقه للعقاب بحث خارج عن وضع الكتاب .
مسألة 72 : لا عبرة باحتمال وجود الأعلم والأورع في زاوية من الزوايا ،
بل لا يحتمل الأول بحسب الطبع ، بل لو علم بالأعلم غير المتصدي للافتاء -
إجمالا أو تفصيلا - فليراجع الطبقة المتأخرة .
مسألة 73 : في مورد الحاجة إلى الاستفتاء من مجتهده مع بعده عنه ، إن لم
يلزم من الاحتياط إشكال ومشقة ، فلا يبعد لزومه إلى أن يتبين له رأيه .
وإن لم يتمكن منه عادة ، ولكن تمكن من تحصيل الأقرب إلى الواقع
بالتجزي فيه ، أو الرجوع إلى مجتهد بلدته ، أو غير ذلك ، فليعمل به ، وقد مر تمام
الكلام في المسألة الثامنة والخمسين وحكم الإعادة والقضاء وتفصيله .
مسألة 74 : المراد من المكلف الواجب عليه التقليد أو غيره ، هو البالغ
العاقل .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 33
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٣