ويثبت البلوغ بأمارات شرعية ، كمضي خمس عشرة سنة في الغلام ، وتسع
سنين في البنت ، والاحتلام ، وإنبات الشعر الخشن في العانة على المعروف ، ولكن
لمنعهما في البنت ومنع الأخيرة فيهما وجه .
ويكفي في الأماكن غير المتعارفة بحسب الآفاق مضي الزمان المذكور ولو
في يوم واحد .
تحرير العروة الوثقى — صفحة 34
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٣٤