وإلا فعليه الإعادة والقضاء .
وهذا من غير فرق بين كونه مقصرا أو قاصرا ، ملتفتا أو غير ملتفت .
مسألة 3 : قد اشتهر تصديهم لتفسير مفهوم " التقليد " وهذا غير لازم بعد
عدم كونه محطا لاجماع ، أو واردا في نص معتبر .
وأما ما هو الموجب لجواز البقاء ، أو ما لا يوجب جواز العدول مثلا ، فهو
أمر آخر يأتي ، سواء صدق عليه " التقليد " أم لا .
وعلى كل : فالأظهر هو التبعية لرأي المجتهد فعلا أو تركا ، كاتباع العامي
آراء سائر أهل الخبرة .
وبالجملة : هو المشي على ضوء نظر المجتهد .
مسألة 4 : في المسائل التي عمل بها تقليدا واتباعا ، يجب البقاء على
تقليده إذا كان الميت أعلم على الاطلاق .
ولو كان الحي مفضولا ، ولكن كان رأيه موافقا للأعلم الميت ، فالأحوط أن
يحتاط - إن تيسر - في خصوص المسائل الوفاقية .
وعلى كل : يجب الأخذ بالقدر المتيقن في مسائل التقليد ، أو ما يقرب منه ،
وملاحظة آراء الأموات ; وذلك لسقوط نظريات المجتهدين في المسائل الخلافية ،
ولا دليل على التعبد الشرعي بوجوب الأخذ على الاطلاق ، فنظر كل مجتهد يكون
أقرب إلى الواقع ; فموافقته لأعلم الأموات ، أو لكونه أعلم ، أو لكونه موافقا للشهرة ،
هو المتبع ، والتفكيك في التقليد جائز ; لمراعاة ذلك ، لا على الاطلاق .
نعم ، في خصوص المسائل المستحدثة ، يراعي جانب الأعلم ; لخروجها
تحرير العروة الوثقى — صفحة 12
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٢