عن المسائل الخلافية .
مسألة 5 : المشهور عدم جواز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من
الموجودين ، ولكنه مجرد فرض ، وإلا فالمسألة لا يخلو إطلاقها من إشكال .
مسألة 6 : في موارد تساوي المجتهدين ، لا يجوز العدول إذا قلد أحدهما ،
وإذا صار الآخر أعلم يتعين العدول .
وأما العدول عمن قلده إذا مات ، فأمره دائر بين وجوب البقاء ووجوب
العدول ، حسب اختلاف الصور كما مر .
وفي صورة يحتاط إذا تيسر ; وهي ما إذا كان الحي مفضولا عمن قلده ،
ولكن رأيه موافق لأعلم الأموات ، والبقاء أولى ، بل هو الأحوط في صورة عدم
تيسر الاحتياط .
مسألة 7 : المشهور وجوب تقليد الأعلم مع الامكان ، وهو كذلك إذا كان
أعلم على الاطلاق ، وفي موارد أقربية نظر المفضول - لموافقة الأعلم الميت أو
الشهرة - يتعين الأخذ به ; فإن التفكيك في المسائل تقليدا جائز ، بل واجب أحيانا ،
كما هو كذلك اجتهادا واحتياطا .
مسألة 8 : يجب الفحص عن الأعلم بالمقدار المتعارف في الأمور التي
يهتم بها العقلاء ، ولا يجب الفحص عن مرجحات تقدم رأي المفضول .
نعم ، مع ظهور المخالفة يتعين الأخذ كما مر ، والأحوط هو الفحص لمن
يتمكن من ذلك أيضا .
مسألة 9 : لو تساوى المجتهدان في العلم ، ولم يكن مرجح من المرجحات
تحرير العروة الوثقى — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٣