يجب على غير المجتهد ، تعلم الأحكام المبتلى بها بالتقليد على الأحوط ،
ولو أمكن له الاحتياط أو كان عمله مطابقا لرأي من يتبع رأيه ، يكون مجزيا ولو
استلزم الاحتياط تكرار صورة العمل العبادي أو غيره .
نعم ، إذا تكررت الصورة على وجه يكون ممنوعا - كما إذا كرر الصلاة
لمعرفة كونها مع الطهور ، وكانت صورة منها بلا طهور - فالأقرب هو المنع .
والأحوط كذلك في موارد يتمكن من معرفة الخصوصية ، كمعرفة طهارة
الثوب والقبلة وأمثال ذلك .
مسألة 1 : في مسألة جواز الاحتياط ، يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، إلا
إذا كان مورد الاحتياط ضروريا جواز الاحتياط فيه .
كما أنه لا يجب التقليد في مطلق الضروريات واليقينيات وإن لم يحصل له
اليقين ; بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى الوسواس .
مسألة 2 : العامي بلا تقليد ولا احتياط ، لا يجوز له الاكتفاء بما أتى به من
الأعمال ، بل عليه الفحص عن صحة ما أتى به ، فإن طابق رأي من يتبع رأيه فهو ،
تحرير العروة الوثقى — صفحة 11
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١١