تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
مسألة 2 : كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض .
شرح
قوله مد ظله : قبل القبض . سواء كان المشتري بالخيار المضمون على البائع ، كخيار الشرط والمجلس والحيوان ، على ما قيل ، أو كان العقد غير خياري مطلقا . والمفروض هنا كون المبيع صحيحا حين العقد ، وصار معيبا بعد العقد وقبل القبض ، وقد حكي الاجماع ( 1 ) في الجملة على ثبوت الخيار بهذا العيب الحادث قبل القبض ، ولو كان في ملك المشتري ، كما إذا وقع العقد اللفظي ، بناء على كونه تمام السبب للملكية ، أو كان بعد إقباض المشتري الثمن ، بناء على لزوم القبض في الجملة في حصولها إذا كان السبب معاطاة . وأما لو كان الملكية غير حاصلة إلا بالتعاطي من الطرفين ، فلا تصور لهذه المسألة . كما لا تتصور فيما إذا كان إقباض المبيع دخيلا فيه . وعلى كل تقدير : في مفروض المسألة اشتهر الحكم بحدوث الخيار والأرش وإنما الاشكال في سنده بعد قصور الشهرة والاجماع عن الاستناد ، لعدم إحرازهما . وغاية ما ربما يقال : إن قضية التلف قبل القبض من مال بائعه هو
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 241 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 296 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني