وفي كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة ، فيأخذ البائع العين ، ويدفع
زيادة القيمة ، أو كونه شريكا معه في القيمة ، فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة ،
شرح
المراد من النقيصة نقصان صفة الكمال ، أو صفة الصحة ، ضرورة أن
الأوصاف ليس بحذائها شئ من الثمن .
وإن أريد منه نقصان الجزء ومقدار من الكمية ، لا الكيفية ، كما
هوا لظاهر من التعبير ب الأرش فالتقسيط في محله إذا كان تلف بعض
الأجزاء لم يكن موجبا لتلف الكل عرفا ، ولم يكن التصرف بالنقيصة ملحقا
بالتلف رأسا ، كما إذا كسر الرقي والبطيخ ، أو نقص شئ من الحجر
الكريم .
فبالجملة : الأمتعة تختلف ، فإطلاق الحكم محل منع جدا .
قوله مد ظله : زيادة القيمة .
لأن البائع بمقتضى الفسخ ، يملك العين قهرا ، والصفة شئ قائم
بالعين تابع لها ، ولا يحاذيها شئ من الثمن كما هو المعلوم ، وأما ذلك
فلا يستلزم سقوط مالية الصفة الموجبة لزيادة مالية العين ، فلا تنهدر
على محدثها بحكم العرف والعقلاء ، ولا حق له أكثر من طلب تلك الزيادة .
قوله مد ظله : أو كونه شريكا .
الشركة في القيمة ليست معناها الشركة بعد البيع في الثمن ،
فإنه لا يورث وجوب البيع ، ويلزم على هذا هتك ماله إذا وهبها بلا عوض