تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وفي كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة ، فيأخذ البائع العين ، ويدفع زيادة القيمة ، أو كونه شريكا معه في القيمة ، فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة ،
شرح
المراد من النقيصة نقصان صفة الكمال ، أو صفة الصحة ، ضرورة أن الأوصاف ليس بحذائها شئ من الثمن . وإن أريد منه نقصان الجزء ومقدار من الكمية ، لا الكيفية ، كما هوا لظاهر من التعبير ب‍ الأرش فالتقسيط في محله إذا كان تلف بعض الأجزاء لم يكن موجبا لتلف الكل عرفا ، ولم يكن التصرف بالنقيصة ملحقا بالتلف رأسا ، كما إذا كسر الرقي والبطيخ ، أو نقص شئ من الحجر الكريم . فبالجملة : الأمتعة تختلف ، فإطلاق الحكم محل منع جدا . قوله مد ظله : زيادة القيمة . لأن البائع بمقتضى الفسخ ، يملك العين قهرا ، والصفة شئ قائم بالعين تابع لها ، ولا يحاذيها شئ من الثمن كما هو المعلوم ، وأما ذلك فلا يستلزم سقوط مالية الصفة الموجبة لزيادة مالية العين ، فلا تنهدر على محدثها بحكم العرف والعقلاء ، ولا حق له أكثر من طلب تلك الزيادة . قوله مد ظله : أو كونه شريكا . الشركة في القيمة ليست معناها الشركة بعد البيع في الثمن ، فإنه لا يورث وجوب البيع ، ويلزم على هذا هتك ماله إذا وهبها بلا عوض