مسألة 7 : بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري ،
لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له إما بالنقيصة ، أو بالزيادة ، أو بالامتزاج ، فلو
كان بالنقيصة أخذه ، ورجع إليه بالأرش كما مر .
ولو كان بالزيادة ، فإما أن تكون صفة محضة ، كطحن الحنطة ، وقصارة
الثوب ، وصياغة الفضة ، أو صفة مشوبة بالعين ، كالصبغ إذا كان له عين عرفا ،
أو عينا محضا ، كالغرس والزرع والبناء :
أما الأول : فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة ، يرجع إلى العين ،
شرح
ولا شئ عليه ، كما أنه لا شئ على المشتري ، وإن كان لها دخل في زيادتها
يرجع إلى العين .
قوله مد ظله : ولا شئ عليه .
وضعا ، وأما تكليفا فيمكن أن تكون الزيادة ملكا للمحدث ، فيمنع عن
التصرف في العين إلا بإذنه . ولكن المحقق في محله : أن ما هو مال محترم ،
دون الملك . مع أنه لا أساس للتفكيك بينهما .
قوله مد ظله : على المشتري .
إلا توهم : أن إحداث الصفة أوجب زوال قابلية العين عن الزيادة
المقومة ، فإنه يعد من النقيصة .
وأما قوله آنفا : رجع إليه بالأرش كما مر فقد مر ما فيه ( 1 ) إن كان
هامش
1 - تقدم في الصفحة 196 .