تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مسألة 7 : بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري ، لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له إما بالنقيصة ، أو بالزيادة ، أو بالامتزاج ، فلو كان بالنقيصة أخذه ، ورجع إليه بالأرش كما مر . ولو كان بالزيادة ، فإما أن تكون صفة محضة ، كطحن الحنطة ، وقصارة الثوب ، وصياغة الفضة ، أو صفة مشوبة بالعين ، كالصبغ إذا كان له عين عرفا ، أو عينا محضا ، كالغرس والزرع والبناء : أما الأول : فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة ، يرجع إلى العين ،
شرح
ولا شئ عليه ، كما أنه لا شئ على المشتري ، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين . قوله مد ظله : ولا شئ عليه . وضعا ، وأما تكليفا فيمكن أن تكون الزيادة ملكا للمحدث ، فيمنع عن التصرف في العين إلا بإذنه . ولكن المحقق في محله : أن ما هو مال محترم ، دون الملك . مع أنه لا أساس للتفكيك بينهما . قوله مد ظله : على المشتري . إلا توهم : أن إحداث الصفة أوجب زوال قابلية العين عن الزيادة المقومة ، فإنه يعد من النقيصة . وأما قوله آنفا : رجع إليه بالأرش كما مر فقد مر ما فيه ( 1 ) إن كان
هامش
1 - تقدم في الصفحة 196 .