تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة ، وجه قوي ، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة ، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة ، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى ، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين ،
شرح
ويؤيد ذلك مساعدة العرف على البطلان ، ولا سيما فيما إذا كانت مدة الإجارة طويلة ، والمنفعة المعتد بها موردها . قوله مد ظله : وجه قوي . وقد أنكره في درسه - مد ظله ( 1 ) - نظرا إلى أن القواعد قاصرة عن تثبيت الضمان وجواز المراجعة إلى الغابن ، لقصور قاعدة لا ضرر . . . ولعدم الاقتضاء للفسخ أكثر من عود العين وقد عادت ، ولأن حكم العقلاء ليس محرزا ، وربما ينشأ عن الجهات غير الالزامية . وبعدما عرفت فساد الإجارة ، فلا تصل نوبة البحث إلى ذلك ، والترديد المتراءى في كلمات القوم هنا ، يشهد على فساد مرامهم رأسا في أصل صحة تصرفات الغابن ، ولا سيما التصرفات الباقية بعد الغبن ، كالإجارة والعارية وغيرهما . وغير خفي : أن مقتضى ما تحرر منا في رسالتنا الموسعة في قاعدة
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 341 - 345 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 203 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني