تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
وتوهم : أن صدق الغسل منوط به ( 1 ) ، في غير محله إذا غلب الماء عليه وانفصل منه ، فلو لم يكن إطلاق يعتنى به في ناحية ماء المطر ، يكفي إطلاق أدلة اعتبار الغسل ( 2 ) بعد صدقه . نعم ، لو شك في صدقه بدون العصر فيشكل ، لامكان التمسك باستصحاب نجاسة المغسول ، إلا أنه لمكان كون الشبهة حكمية - نظرا إلى إجمال النص - ففي جريان الاستصحاب تأمل عندنا ، فالمرجع هي قاعدة الطهارة - بناء على جريانها فيها - وحديث الرفع . وغير خفي : أن منشأ منع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية العدمية شئ ، ومنشأ عدم جريانه في الكلية الوجودية العنوانية شئ آخر ، ومنشأ عدم جريانه في الكلية المضمونية - كما نحن فيه - شئ ثابت ، إلا أن في أخبار ماء المطر ( 3 ) ما يكفيك ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
هامش
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 267 . 2 - وسائل الشيعة 3 : 468 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 .