تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
ولكن لو كان لدليل بعض النجاسات إطلاق بالنسبة إلى التعدد ( 1 ) ، من غير ظهور له في ماء خاص ، كالراكد والقليل الوارد عليه ، وكان مقتضى إطلاق سائر المياه كفاية المرة ( 2 ) ، يقدم أخبار التعدد طبعا ، ولا تلزم اللغوية ، ولها الحكومة عليها ، ولا وجه لتقديم أخبار ماء المطر وسائر المياه عليها ، لتعرض تلك الأخبار لما لا يتعرض له روايات المياه ، وإن كان في تلك الأخبار ما يدل على اعتبار التعدد بالنسبة إلى ماء خاص ( 3 ) ، فلا إطلاق حتى تقع العارضة بالعرض ، فالمسألة تطلب من أحكام النجاسات . ثم إنك عرفت فيما مر : أن ماء المطر من المياه التي تكون ذات مادة ، كالحمام والبئر والجاري ، ولا خصوصية إلا كونها ذات مادة أعم من المتصلة والمنفصلة والجعلية والانجعالية ، فإلغاء خصوصية المطر مما لا بأس به ، فإن الأظهر من صحيح ابن بزيع ( 4 ) ، أن كل ما كان ذا مادة ، معتصم لا يفسده شئ ، وماء المطر أيضا من مصاديقه .
هامش
1 - وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 و 7 و 9 و 14 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 .