والأقوى اعتبار الامتزاج في الأول ، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر
شرح
الفعلي أو الشأني المعتبر عند جمع ( 1 ) ، الممنوع عندنا في المطر ، فلا تختلط .
قوله مد ظله : اعتبار الامتزاج .
قد مر : أن الأشبه عدم تطهير المياه النجسة والمائعات إلا
بالاستهلاك ( 2 ) العرفي ، وقضية إطلاق العموم المخصوص بماء المطر ، كفاية
الرؤية ( 3 ) والإصابة ( 4 ) حتى في المائعات الأخر ، كالنفط ، والزيت السائل ،
والدبس المائع ، ولا يقولون به ، ومقتضى الأصل ما ذكرناه .
قوله مد ظله : ونحوه .
أي كل شئ يقبل العصر ، وفي كون الفرش المتعارف في العصر مما
يقبل العصر تدبر ، بل منع .
قوله مد ظله : إلى العصر .
لعدم الدليل عليه كي يتمسك به في كل مقام .
هامش
1 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 63 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 176 .
2 - راجع التعليقة رقم 36 .
3 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 6 ، الحديث 5 .
4 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 6 ، الحديث 1 .