تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والأقوى اعتبار الامتزاج في الأول ، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر
شرح
الفعلي أو الشأني المعتبر عند جمع ( 1 ) ، الممنوع عندنا في المطر ، فلا تختلط . قوله مد ظله : اعتبار الامتزاج . قد مر : أن الأشبه عدم تطهير المياه النجسة والمائعات إلا بالاستهلاك ( 2 ) العرفي ، وقضية إطلاق العموم المخصوص بماء المطر ، كفاية الرؤية ( 3 ) والإصابة ( 4 ) حتى في المائعات الأخر ، كالنفط ، والزيت السائل ، والدبس المائع ، ولا يقولون به ، ومقتضى الأصل ما ذكرناه . قوله مد ظله : ونحوه . أي كل شئ يقبل العصر ، وفي كون الفرش المتعارف في العصر مما يقبل العصر تدبر ، بل منع . قوله مد ظله : إلى العصر . لعدم الدليل عليه كي يتمسك به في كل مقام .
هامش
1 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 63 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 176 . 2 - راجع التعليقة رقم 36 . 3 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 4 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 98 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني