تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مسألة 19 : يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير ، من الماء والأرض والفرش والأواني .
شرح
قوله مد ظله : ما أصابه . أي ما استولى عليه ، ولا يعتبر الغسالة في حصول الطهارة ، فلو كان المتنجس تحت المطر بمقدار استولت عليه القطرات ، فالظاهر - حسب الأخبار ( 1 ) - كفايته ، دون الاعتبار فإنه المساعد - في وجه - لأن يكون الماء حاملا نجاسته ، ولأجل ذلك قيل : بنجاسة الغسالة ( 2 ) . ويمكن دعوى : أن المتعارف في الاغتسال بالمطر حصول الغسالة ، وإطلاق قوله ( عليه السلام ) : كل شئ يراه ماء المطر . . . ( 3 ) غير مأخوذ به في الجوامد ، ولو لم يكن ماء المطر على ذلك الوجه لا يكون أكثر ، بناء على ما في بعض أخبار ( 4 ) من العبرة بالأكثرية ، فالقدر المتيقن في حصول الطهارة بماء المطر النازل على المتنجس ، كونه على وجه ينفصل عنه بعد الإصابة والرؤية ، ولا يكفي مجرد الاستيلاء المحض ، وهذا غير الجريان
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 و 5 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 229 . 3 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 4 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 .