تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
والتعدد ،
شرح
قوله مد ظله : والتعدد . اعلم : أن مقتضى اعتبار التعدد في بعض النجاسات ( 1 ) ، وقضية مصحح ابن سالم ( 2 ) ومرسلة الكاهلي ( 3 ) في المقام ، متكاذبان بالعموم من وجه ، وقد اشتهر تقديم جانب هذه المسألة ، فرارا عن اللغوية ، ولزوم عدم خصوصية للمطر ، ولا عكس ( 4 ) . وفيه : أن الجمع بين الأخبار ليس مما يجب عقلا أو بمقتضى رواية أو إجماع ، حتى يتوسل بالطريقة المعروفة ، وما هو بناء العقلاء وأرباب فهم القوانين العرفية ، هو الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد ، وأما فيما نحن فيه فلا عهد منهم ، ولا أقل من الشك ، فالمعارضة باقية ، وقد حررنا خروج العامين من وجه عن تحت الروايات العلاجية ( 5 ) ، كما هو الظاهر ، فلا بد من الترجيح .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 3 : 13 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 180 . 5 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحثه الأصولية .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 100 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني