تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد . نعم ، إذا كان متنجسا بولوغ الكلب ، فالأقوى لزوم التعفير أولا ، ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر ،
شرح
قوله مد ظله : في الأواني . سيظهر تحقيقه في محله ، كما أن محط المسألة هناك ، وإلا يلزم في كل فصل ذكر هذه المسائل ، فلا تغفل ، وأساس البحث ما عرفت ، والمهم هو الفحص عن إطلاق مخصوص بالأواني . قوله مد ظله : لزوم التعفير . كما يأتي ، واحتمال عدم الحاجة إليه ، لاطلاق دليل ماء المطر ، فهو يسري إلى إطلاق دليل ماء الحمام والجاري والبئر ، بل وإطلاق دليل الماء القليل ، ولا ترجيح لتقديم أدلة التعفير ( 1 ) على بعضها دون بعض ، فأدلة التعفير حاكمة ، لتعرضها لما لا يتعرض له دليل ماء المطر . ولو وصلت النوبة إلى المعارضة ، فجريان استصحاب النجاسة محل إشكال ، لأن الشبهة حكمية ، وأما تخيل معارضته مع استصحاب عدم
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 ، و 3 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 2 ، و 3 : 516 ، أبواب النجاسات ، الباب 70 ، الحديث 1 ، مستدرك الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 .