بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد . نعم ، إذا كان متنجسا بولوغ
الكلب ، فالأقوى لزوم التعفير أولا ، ثم يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر ،
شرح
قوله مد ظله : في الأواني .
سيظهر تحقيقه في محله ، كما أن محط المسألة هناك ، وإلا يلزم في
كل فصل ذكر هذه المسائل ، فلا تغفل ، وأساس البحث ما عرفت ، والمهم هو
الفحص عن إطلاق مخصوص بالأواني .
قوله مد ظله : لزوم التعفير .
كما يأتي ، واحتمال عدم الحاجة إليه ، لاطلاق دليل ماء المطر ، فهو
يسري إلى إطلاق دليل ماء الحمام والجاري والبئر ، بل وإطلاق دليل الماء
القليل ، ولا ترجيح لتقديم أدلة التعفير ( 1 ) على بعضها دون بعض ، فأدلة
التعفير حاكمة ، لتعرضها لما لا يتعرض له دليل ماء المطر .
ولو وصلت النوبة إلى المعارضة ، فجريان استصحاب النجاسة
محل إشكال ، لأن الشبهة حكمية ، وأما تخيل معارضته مع استصحاب عدم
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 ، و 3 :
415 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 2 ، و 3 : 516 ، أبواب
النجاسات ، الباب 70 ، الحديث 1 ، مستدرك الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 45 .