تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
أما الشرط الأول : فهو واضح ، ومجرد كونه ماء المطر ، لا يكفي لما ينفيه الأدلة الخاصة الواردة في القليل الموجود بين مكة والمدينة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، الذي ليس إلا من المطر . مع أن صدق ماء المطر عليه فعلا محل مناقشة ، وإجراء الاستصحاب ممنوع ، لكونه من الشبهة المفهومية ، فلا تختلط . هذا مع أنه مورد الارتكاز والاجماع . نعم ، إذا كان على وجه ينقطع ويتصل - كما في بعض البلاد - ربما يمكن توهم اعتصامه ، إلا أنه بعد كونه قليلا يشكل جدا . وأما الشرط الثاني : فهو ظاهر الأصحاب ( رحمهم الله ) ، وإن كانت عباراتهم قابلة للحمل على إفادة الشرط الأول ، ولذلك صرح به المتأخرون ( 3 ) ، نظرا إلى دفع التوهم المذكور في الجواهر ( 4 ) بل تمايل إليه ، وهو - بما أنه من
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 163 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 14 و 15 . 3 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 645 / السطر 34 ، العروة الوثقى 1 : 39 ، فصل ماء المطر ، المسألة 3 . 4 - جواهر الكلام 6 : 322 .