تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
المعتصم بها مطلقا ، فعلى هذا فصلت المخاصمة بحمد الله . والخبر الأخير مضافا إلى ضعف سنده ( 1 ) - لاهمال رجل هو فيه - غير تام دلالة كما لا يخفى ، ضرورة أن القطرة ليست هي القطرة النازلة بشخصها ، فلا بعد في كونها من الماء الموجود ، لا المطر ، فليتدبر . وتصير النتيجة : عدم اعتبار شئ في مطهرية ماء المطر ، ويعتبر في قطرة تنزل على المتنجس وتسمى بالمطر كما ترى في الطائفة الثانية ، ولذلك عد قول القائل : بكفاية القطرة من الشواذ جدا ( 2 ) ، حتى حكي في ترجمة صاحبه في كتب التراجم ( 3 ) . وربما يتوهم تأيد هذا النظر ، بما في الباب 16 من أبواب النجاسات ، حيث روى الصدوق بإسناده عن زيد الشحام : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون فيه الجنابة ، فتصيبني السماء حتى يبتل علي . فقال : لا بأس به ( 4 ) . فإذا كانت البلة مطهرة ، فالقطرة أولى .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 147 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 8 . 2 - لاحظ روض الجنان : 139 / السطر 3 ، مستند الشيعة 1 : 7 / السطر 18 . 3 - لاحظ روضات الجنات 2 : 294 . 4 - الفقيه 1 : 40 / 5 ، وسائل الشيعة 3 : 425 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 ، الحديث 7 .