تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
وفي مصحح هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . ( إلى أن يقول : ) فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) . وأصرح من هاتين الروايتين في كفاية مطلق المطر ، ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء ، فتقطر علي القطرة . قال : ليس به بأس ( 2 ) . . . وغير ذلك . ومقتضى الطائفة الثانية اشتراط الجريان ( 3 ) ، ومنها معتبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به ( 4 ) وتشبهه الروايتان
هامش
1 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 424 / 1348 ، وسائل الشيعة 1 : 147 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 8 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 و 3 و 9 . 4 - الفقيه 1 : 7 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 2 .