شرح
وفي مصحح هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . ( إلى أن يقول : )
فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) .
وأصرح من هاتين الروايتين في كفاية مطلق المطر ، ما عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء ، فتقطر
علي القطرة .
قال : ليس به بأس ( 2 ) . . . وغير ذلك .
ومقتضى الطائفة الثانية اشتراط الجريان ( 3 ) ، ومنها معتبر علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل
من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟
فقال : إذا جرى فلا بأس به ( 4 ) وتشبهه الروايتان
هامش
1 - الفقيه 1 : 7 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 6 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 424 / 1348 ، وسائل الشيعة 1 : 147 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 8 .
3 - وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ،
الحديث 2 و 3 و 9 .
4 - الفقيه 1 : 7 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 6 ، الحديث 2 .