تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
الأخريان ( 1 ) . وقد أخذ كل مهربا للجمع ، ولم يأت به أحد إلا من أخذ بهما ، فقال : باعتبار الجريان ، كما هو المحكي ( 2 ) عن الشيخ ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) على إشكال في عبارتهما المحكية عنهما . والذي ظهر لي : أن في هذه الأخبار لوحظ حكم الماءين : ماء المطر وهو الماء الموجود النازل من السماء ، ونفس المطر النازل على المتنجس ، فما كان من الأول فلا يعتبر فيه شئ ، حسب الاطلاق والتعليل ، وما كان من الثاني فلا يكفي مجرد التقطر على النجس ، فلو كان موضع من البدن نجسا ، فأصابته قطرة ، فهي غير كافية حسب الطائفة الثانية . وأما ماء المطر المجتمع غير الجاري ، فهو معتصم وطاهر ومطهر ، وهو في الحقيقة في هذه الصورة - وهو حال تقاطر السماء عليه - بعيد عندنا من الماء ذي المادة ، وقد مر أنه لا يعتبر اتصال المادة بالماء
هامش
1 - قرب الإسناد : 177 / 654 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 3 ، مسائل علي بن جعفر ( عليه السلام ) : 130 / 115 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 9 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 411 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 63 / السطر 4 وجواهر الكلام 6 : 313 . 4 - الوسيلة : 73 .