شرح
على أخبار الكر في الشرع ، وأنه ليس له الحد إلا الكثرة العرفية ،
لاختلاف الحباب طبعا .
وأيضا في التهذيبين عن ابن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عنه ( عليه السلام ) ،
قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان : جرتان ( 1 ) .
فيعلم منه ومما سبق : أن الكثرة المتسامح فيها موضوع الاعتصام .
وفي معتبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب
يصيبه البول .
قال : اغسله في المركن . . . ( 2 ) .
ويزيدك شاهدا نفس اختلاف أخبار التحديد للكر .
وبالجملة : تبين أن المتأمل في هذه الطائفة من المآثير ، يتبين له
حال الطوائف الأخر ( 3 ) ، وينكشف لديه أصل المسألة بما لا مزيد عليه .
ولا منع من دعوى اختلاف الأخبار ، بحسب اختلاف مقدار النجس كما
وكيفا واستعمالا ، إلا أن النتيجة عدم انفعال القليل في مورد ، واعتصام
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1309 ، الإستبصار 1 : 7 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 8 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
3 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .