تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
على أخبار الكر في الشرع ، وأنه ليس له الحد إلا الكثرة العرفية ، لاختلاف الحباب طبعا . وأيضا في التهذيبين عن ابن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان : جرتان ( 1 ) . فيعلم منه ومما سبق : أن الكثرة المتسامح فيها موضوع الاعتصام . وفي معتبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن . . . ( 2 ) . ويزيدك شاهدا نفس اختلاف أخبار التحديد للكر . وبالجملة : تبين أن المتأمل في هذه الطائفة من المآثير ، يتبين له حال الطوائف الأخر ( 3 ) ، وينكشف لديه أصل المسألة بما لا مزيد عليه . ولا منع من دعوى اختلاف الأخبار ، بحسب اختلاف مقدار النجس كما وكيفا واستعمالا ، إلا أن النتيجة عدم انفعال القليل في مورد ، واعتصام
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1309 ، الإستبصار 1 : 7 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 8 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .