شرح
بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا
يستقى منه ( 1 ) .
وفي خبر صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي
ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها
الحمير ، ويغتسل منها الجنب ، ويتوضأ منه .
فقال : وكم قدر الماء ؟ .
قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة وأقل .
فقال : توضأ منه ( 2 ) .
وفي الكافي : عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عنه ( عليه السلام )
قال : الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي
تكون بالمدينة ( 3 ) .
وفيما سبق كفى دلالة على ما أشرنا إليه ، مع أن الأخير له الحكومة
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 .
3 - الكافي 3 : 3 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 10 ، الحديث 7 .