تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
بأس أن يتوضأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ( 1 ) . وفي خبر صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل منها الجنب ، ويتوضأ منه . فقال : وكم قدر الماء ؟ . قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة وأقل . فقال : توضأ منه ( 2 ) . وفي الكافي : عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عنه ( عليه السلام ) قال : الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة ( 3 ) . وفيما سبق كفى دلالة على ما أشرنا إليه ، مع أن الأخير له الحكومة
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 7 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1317 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 12 . 3 - الكافي 3 : 3 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 7 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 74 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني