شرح
الصغار ، والأواني الكبار ، وأشباه ذلك ، فما هو المهم هو الغور في تلك
القرائن ، وإليك نبذة منها ، وتفصيلها في كتابنا الكبير ( 1 ) .
ففي معتبر حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : راوية
من ماء . . . إلى أن يقول :
قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان
غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك
الجرة وحب الماء والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء .
قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ،
تفسخ فيه ، أو لم يتفسخ . . . ( 2 ) الحديث .
وفي رواية معتبرة مضت ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة
وأشباههما ، تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟
قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا ، قدر كر من ماء ( 3 ) .
وفي معتبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس بفضل السنور
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المبحث الخامس ، الأمر الثامن .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 .