تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
الصغار ، والأواني الكبار ، وأشباه ذلك ، فما هو المهم هو الغور في تلك القرائن ، وإليك نبذة منها ، وتفصيلها في كتابنا الكبير ( 1 ) . ففي معتبر حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : راوية من ماء . . . إلى أن يقول : قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضأ وصبها ، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء . قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه ، أو لم يتفسخ . . . ( 2 ) الحديث . وفي رواية معتبرة مضت ، قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما ، تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا ، قدر كر من ماء ( 3 ) . وفي معتبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس بفضل السنور
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المبحث الخامس ، الأمر الثامن . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 .