تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
واحتمال حدوث الاغتراس ، لأجل فتوى الفقهاء وإن كان ممكنا ، إلا أنه بعد تلك المؤيدات بعيد جدا ، ولا يقاس بحديث نجاسة ماء البئر إلى عصر ابن الجهم والعلامة ( 1 ) ، كما هو معلوم ، فلا تخلط . هذا تمام الكلام حول انفعال القليل . وأما حده ، فهو مورد الخلاف جدا ، فالمنسوب إلى المشهور أنه بحسب المساحة ثلاثة أشبار ونصف في مثله ( 2 ) ، فيصير المجموع ما في المتن ، وإلى ذلك يرجع ما في الناصريات ( 3 ) والانتصار ( 4 ) والغنية ( 5 ) وعليه فيها الاجماع . وعن الصدوق : أنه من دين الإمامية ( 6 ) . وعن التنقيح : أنه المشهور بين الأصحاب ( 7 ) . وذهب جمع إلى أنه ثلاثة أشبار عرضا وطولا وعمقا ، وإليه ذهب
هامش
1 - جامع المدارك 1 : 7 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 71 / السطر 6 ، الروضة البهية 1 : 13 / السطر 21 ، جواهر الكلام 1 : 173 . 3 - الناصريات ضمن الجوامع الفقهية : 214 . 4 - الإنتصار : 8 . 5 - الغنية ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 33 . 6 - لاحظ مستند الشيعة 1 : 56 ، الأمالي للصدوق : 514 / المجلس 93 . 7 - التنقيح الرائع 1 : 41 .