مسألة 14 : للكر تقديران :
أحدهما : بحسب الوزن . . . ( إلى أن يقول : )
وثانيهما : بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر
على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
شرح
قوله مد ظله : لا يخلو من قوة .
اعلم : أن هذه المسألة من المسائل الخلافية من بدو طلوع الاسلام
إلى عصرنا ، والذي لا ينبغي الشك فيه ولا يرتاب أحد حوله - بعد التأمل في
نواحيه - انفعال الماء القليل في الجملة ، وإنما الاختلاف في حده .
وما يتوهم من أن المسألة من المستحدثات ، كما يظهر من
الكاشاني ( رحمه الله ) ( 1 ) وغيره ، فهو من قلة التدبر ، فإن المحكي عن ابن عباس ،
وابن عمر ، وأبي هريرة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي
عبيدة ، وأبي ثور - الذين هم في القرن الأول - هو اعتبار القلتين ( 2 ) ، ويظهر منهم
أنهم يريدون من التحديد تنجس ما دون الحد .
وعن أبي حنيفة التفصيل والقول بالنجاسة نوعا ( 3 ) ، وبها يقول
الشافعي في أحد قوليه أو أقواله ( 4 ) ، وقيل : المعروف عنه هي
هامش
1 - الوافي 6 : 20 .
2 - الخلاف 1 : 191 ، المغني 1 : 24 ، المجموع 1 : 112 .
3 - الخلاف 1 : 192 ، المغني 1 : 25 .
4 - الخلاف 1 : 191 ، المغني 1 : 24 .