تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
مسألة 14 : للكر تقديران : أحدهما : بحسب الوزن . . . ( إلى أن يقول : ) وثانيهما : بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
شرح
قوله مد ظله : لا يخلو من قوة . اعلم : أن هذه المسألة من المسائل الخلافية من بدو طلوع الاسلام إلى عصرنا ، والذي لا ينبغي الشك فيه ولا يرتاب أحد حوله - بعد التأمل في نواحيه - انفعال الماء القليل في الجملة ، وإنما الاختلاف في حده . وما يتوهم من أن المسألة من المستحدثات ، كما يظهر من الكاشاني ( رحمه الله ) ( 1 ) وغيره ، فهو من قلة التدبر ، فإن المحكي عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيدة ، وأبي ثور - الذين هم في القرن الأول - هو اعتبار القلتين ( 2 ) ، ويظهر منهم أنهم يريدون من التحديد تنجس ما دون الحد . وعن أبي حنيفة التفصيل والقول بالنجاسة نوعا ( 3 ) ، وبها يقول الشافعي في أحد قوليه أو أقواله ( 4 ) ، وقيل : المعروف عنه هي
هامش
1 - الوافي 6 : 20 . 2 - الخلاف 1 : 191 ، المغني 1 : 24 ، المجموع 1 : 112 . 3 - الخلاف 1 : 192 ، المغني 1 : 25 . 4 - الخلاف 1 : 191 ، المغني 1 : 24 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 66 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني