تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مسألة 13 : الراكد إذا بلغ كرا ، لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير . وإذا تغير بعضه ، فإن كان الباقي بمقدار كر ، يبقى غير المتغير على طهارته ، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقي .
شرح

حكم ماء الكر

قوله مد ظله : لا ينجس . بلا خلاف ، إما لأنه كر ، أو لعدم اعتبار الكرية . قوله مد ظله : بالتغير . قد مر ( 1 ) وجه الاشكال في نجاسة المياه بالتغير ، وأما قوله : وإذا تغير بعضه . . . فالوجه معلوم ، لما أشير إليه آنفا . قوله مد ظله : بالامتزاج . مر ( 2 ) وجهه ووجه كفاية زوال التغير في طهارته ، من غير حاجة إلى الامتزاج والاتصال . نعم ، في القليل المتنجس نحتاج إلى الاستهلاك العرفي حسب الأظهر ، وهو الأحوط .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 28 - 29 . 2 - تقدم في الصفحة 50 - 51 ، 60 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 64 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني