پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 63

پدیدآورندگان:

ص۶۳
شرح
الاعتصام ، تثبت الطهارة فيما نحن فيه بالأدلة الاجتهادية ، كما لا يخفى . بقي شئ : وهو أن مجرد ثبوت الطهارة ، لا يكفي للمطهرية ، فلا بد من التماس دليل آخر محرر في كتابنا الكبير ( 1 ) ، وهذا من غير فرق بين أن يريد التطهير بإيراد المتنجس في الماء ، أو بإيراد الماء على المتنجس ، فلا تخلط .
پاورقی
1 - كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث الرابع ، المسألة الأولى من الخاتمة .