تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
مسألة 26 : يجوز لكل أحد أن يتقبل الأراضي الخراجية ، ويضمنها من الحكومة بشئ ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ،
شرح
قوله : يقبلها . ظاهرهم أنه عنوان آخر مستقل حيال سائر العناوين ، ولا يلتزمون بعدم خروجهم عن العناوين الشائعة ، كما يشاهد منهم في المواضع غير العزيزة ، وما قيل من أن الاجماع قائم على الحصر غير مصدق في محله . هذا ولكن الانصاف شاهد على أن حقيقة الإجارة ليست إلا هذا ، وعدم لزوم مراعاة جميع الشرائط المعتبرة في صحتها في غير ما نحن فيه هنا لا يورث انسلاب ماهيتها عما نحن فيه . ثم إنه يمكن أن يتقبلها بعنوان الصلح والمزارعة أيضا ، مع لزوم مراعاة الشرائط الشرعية فيهما ، لأن القدر المتيقن من سقوط الشرط هو ما كان التقبل بعنوان الإجارة ، وذلك لوقوعه قهرا إجارة ، بخلاف المزارعة والصلح فإنهما لا يقعان قهرا ، فالتقبل ليس عنوانا مستقلا ، بل هو الإجارة بالحمل الشائع ، وقضية السيرة عدم مراعاة شرائطها فيه بحيث توهم كونه ماهية أخرى حذاء سائر الماهيات الاعتبارية . ويدل عليه : مضافا إلى مقطوعية الحكم ، صحيح داود بن سرحان ، عن