تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ، على كراهية في هذه الصورة ، إلا أن يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلا معه .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) وصحيح الحلبي ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . قوله دام ظله : لغيره . مع مراعاة الشرائط المحررة في تحويل مورد المعاوضة إلى الغير ، ومع كون التقبل الأول غير محدود سلطنته على مورد التقبل ، كما في سائر الكتب كالمزارعة والإجارة والمساقاة وغيرها . ويمكن دعوى خصوصيته في المقام وهو أن العين للمسلمين ، فتحويلها إلى المستأجر الثاني غير ممنوع ، فلتتأمل تعرف . قوله دام ظله : على كراهية . لما تقرر في كتاب الإجارة ، وقالوا هناك : أن الأقوى جواز الإجارة ثانيا
هامش
1 - الكافي 5 : 265 / 5 ، وسائل الشيعة 19 : 57 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 17 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 201 / 888 ، وسائل الشيعة 19 : 59 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 18 ، الحديث 3 . 3 - وسائل الشيعة 19 : 45 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 10 ، الحديث 2 ، 19 : 52 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 15 ، الحديث 3 .