أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ، على كراهية في هذه الصورة ، إلا أن
يحدث فيها حدثا كحفر نهر أو عمل فيها بما يعين المستأجر ، بل الأحوط ترك
التقبيل بالزيادة إلا معه .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) وصحيح الحلبي ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
قوله دام ظله : لغيره .
مع مراعاة الشرائط المحررة في تحويل مورد المعاوضة إلى الغير ،
ومع كون التقبل الأول غير محدود سلطنته على مورد التقبل ، كما في سائر
الكتب كالمزارعة والإجارة والمساقاة وغيرها .
ويمكن دعوى خصوصيته في المقام وهو أن العين للمسلمين ،
فتحويلها إلى المستأجر الثاني غير ممنوع ، فلتتأمل تعرف .
قوله دام ظله : على كراهية .
لما تقرر في كتاب الإجارة ، وقالوا هناك : أن الأقوى جواز الإجارة ثانيا
هامش
1 - الكافي 5 : 265 / 5 ، وسائل الشيعة 19 : 57 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 17 ،
الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 201 / 888 ، وسائل الشيعة 19 : 59 ، كتاب المزارعة والمساقاة ،
الباب 18 ، الحديث 3 .
3 - وسائل الشيعة 19 : 45 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 10 ، الحديث 2 ، 19 : 52 ،
كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 15 ، الحديث 3 .