شرح
مع عدم الشرطين في الأرض على كراهية ، وإن كان الأحوط الترك ( 1 ) ، وقد
مضى البحث حول هذه المسائل في محلها في كتابنا الكبير ( 2 ) .
والذي هو الاشكال هنا هو : أن التقبل ليس من الإجارة المتعارفة
حتى تأتي فيها الممنوعات فيها وشرائطها ، بل ظاهر جماعة أنه عنوان آخر ،
فشمول أخبار تلك المسألة ( 3 ) لهذه الصورة محل بحث .
والمراد من الشرطين إحداث الحدث ، وكون الأجرة في الإجارة
الثانية من غير جنس الأجرة في الإجارة الأولى ، وكان عليه - مد ظله الإشارة
إلى الشرط الثاني في المتن أيضا حتى يستوفي المسألة من جهاتها ،
ولا سيما بعد تصديقه الشرط الثاني في كتاب الإجارة على إشكال فيه ( 4 ) .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 608 ، كتاب الإجارة ، الفصل 5 ، المسألة 1 .
2 - كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه مفقود .
3 - وسائل الشيعة 19 : 126 ، كتاب الإجارة ، الباب 21 .
4 - تحرير الوسيلة 1 : 579 ، كتاب الإجارة ، المسألة 25 .