پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 500

پدیدآورندگان:

ص۵۰۰
شرح
محترم ، فكيف لا يراعي الاسلام في المقام ؟ ! مع أن إطلاقات أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 1 ) يرخص في هذه المواقف ، وكون النسبة عموما من وجه بينها وبين نصوص المسألة يؤيد الرخصة للرجوع إلى البراءة أو قاعدة التزاحم مع أن دليل العقل لو لم يكن تاما في كثير من المواضيع لعدم الاطلاع على الملاكات ، ولكنه هنا يتم إذا كان الداخل عالما بحصول المعروف ودفع المنكر ورفعه . اللهم إلا أن يقال : بأن هذه المسألة من قبيل مسألة تزاحم المحرمات والمستحبات ، فكما تكون أدلتها قاصرة عن شمول موردها كذلك هنا .
پاورقی
1 - وسائل الشيعة 16 : 117 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 500 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني