تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
ونهيه ، فإنه مثل العامل الداخل في الأمر مريد هذه الحسنات . هذا فيعلم من ذلك أن المآثير في المسألة قاصرة عن إفادة ما هو المحرم في الشريعة قطعا ، أو تحتاج إلى التعمق والتأمل الشديد ، وهو يعطي أن المآثير في المقام خمس طوائف ، على ما فصلناها في كتابنا الكبير . ونتيجة هذه الطوائف : أن التولي وتقلد الأمر من أعظم المحرمات الإلهية ، التي لا تترخص إلا في مواقف التقية والضرورة ، مع لزوم جبر المفسدة الواقعة فيها بالأعمال الصالحة ، وقضاء حوائج الشيعة ، ف‍ ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) ( 1 ) كما في رواية مفضل بن مريم ( 2 ) ، وكفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان كما في الفقيه ( 3 ) ، وما ورد في ترخيص الدخول في ولاياتهم ومناصبهم كثيرا ( 4 ) على مبنى التقية حتى عن مثل زرارة ، كما في صحيحة الوليد بن صبيح ( 5 ) ، ولا سيما إن المسألة في نهاية
هامش
1 - هود ( 11 ) : 114 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 198 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 46 ، الحديث 6 . 3 - الفقيه 3 : 108 / 453 ، وسائل الشيعة 17 : 192 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 46 ، الحديث 3 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 192 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 46 . 5 - الكافي 5 : 105 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 187 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 45 ، الحديث 1 .