بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف ، فيجبر على النزول ، من دون أن
يسعر عليه ،
شرح
قوله دام ظله : إلا إذا أجحف .
وهو مختار جماعة ( 1 ) ، وقضية ما في النهج ، وضعف السند ينجبر
بعملهم بعد اقتضاء القواعد بطلان المعاملة المجبور عليها ، فتأمل .
وهذا هو المناسب في المقام من إرادة الحاكم رفع المشقة والحرج ،
وإحداث النظم في المصر والبلد ، ضرورة أنه مع الاجحاف لا يرفع ذلك ، ولا
يحصل المقصود من تجويز البيع بلا رضا المالك ، ولا سيما في الاجحاف
الكثير .
قوله : فيجبر على النزول .
رعاية للقواعد ونصوص المسألة ، وحفظا على الخروج عنها بالقدر
المتيقن ، ومما مضى وتقدم .
ثم إن تعيين السعر عليه يختص على فرض الجواز بما إذا لم يرد
المالك البيع بأقل من الثمن المتعارف ، وفي المسألة بعض مباحث ترجع
إلى بيع المكره ، فتطلب من محالها .
هامش
1 - الوسيلة : 260 ، مختلف الشيعة : 346 / السطر 15 ، إيضاح الفوائد 1 : 409 ، الروضة
البهية 1 : 331 / السطر 24 .