تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
بل له أن يبيع بما شاء إلا إذا أجحف ، فيجبر على النزول ، من دون أن يسعر عليه ،
شرح
قوله دام ظله : إلا إذا أجحف . وهو مختار جماعة ( 1 ) ، وقضية ما في النهج ، وضعف السند ينجبر بعملهم بعد اقتضاء القواعد بطلان المعاملة المجبور عليها ، فتأمل . وهذا هو المناسب في المقام من إرادة الحاكم رفع المشقة والحرج ، وإحداث النظم في المصر والبلد ، ضرورة أنه مع الاجحاف لا يرفع ذلك ، ولا يحصل المقصود من تجويز البيع بلا رضا المالك ، ولا سيما في الاجحاف الكثير . قوله : فيجبر على النزول . رعاية للقواعد ونصوص المسألة ، وحفظا على الخروج عنها بالقدر المتيقن ، ومما مضى وتقدم . ثم إن تعيين السعر عليه يختص على فرض الجواز بما إذا لم يرد المالك البيع بأقل من الثمن المتعارف ، وفي المسألة بعض مباحث ترجع إلى بيع المكره ، فتطلب من محالها .
هامش
1 - الوسيلة : 260 ، مختلف الشيعة : 346 / السطر 15 ، إيضاح الفوائد 1 : 409 ، الروضة البهية 1 : 331 / السطر 24 .