تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
محكومة بما يقتضيه ظاهر كلام الأمير في النهج قال : فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل ، واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ( 1 ) فإن الظاهر اختيار البيع بيد الحاكم . ولا ينافيه رواية ضمرة ( 2 ) مع إجمالها ، وعدم تمامية سندها ، ولا رواية حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فإن قوله : وبعه كيف شئت ، ولا تحبسه ( 3 ) مجمل من حيث أنواع الكيف ، مع أنه غير قابل للعمل به في صورة الاجحاف ، ولا دلالة فيه على المنع من التسعير . وما ورد في الروايات الكثيرة : أن السعر بيد الله عز وجل ( 4 ) غير هذا التسعير المقصود في المقام ، كما لا يخفى .
هامش
1 - نهج البلاغة : 615 ، وسائل الشيعة 17 : 427 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 13 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 161 / 713 ، وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 ، الحديث 1 . 3 - مر تخريجها في الصفحة : 298 ، الهامش : 2 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 .