وكذا التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك ، مع ضبطه بالمرة
والمرات المعينة ، أو بالمدة ، أو بغير الإجارة . نعم ، لا بأس بأخذ الاهداء
والاعطاء لذلك .
شرح
قوله دام ظله : وكذا التكسب بضراب الفحل .
بلا خلاف معروف بين المتعرضين ، لما ورد به الخبر ( 1 ) .
وصحة هذا النحو من الكسب الفاقد لشرط المعاوضة هنا ، مشكلة
لعدم الدليل عليه ، ولا يكفي الاتفاق المشار إليه ، لقصوره عن الجبر .
ثم إن الكسب بالفحل إما بالإجارة ، أو بالبيع ، وفي الفرضين إشكال
آخر ، فإن النطفة من النجاسات ، وما ورد من الاجماعات في محله يشمل
الفرض ، إلا أن قضية صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، هو الجواز ،
وقد تعرضنا لها في محله وقلنا بدلالتها على أن المنع في سائر النجاسات ،
ربما كان لأجل فقد الشرط ، فتدبر .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 .
2 - الكافي 5 : 116 / 5 ، وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 12 ، الحديث 2 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 ، الحديث 1 .