تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وكذا التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك ، مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة ، أو بالمدة ، أو بغير الإجارة . نعم ، لا بأس بأخذ الاهداء والاعطاء لذلك .
شرح
قوله دام ظله : وكذا التكسب بضراب الفحل . بلا خلاف معروف بين المتعرضين ، لما ورد به الخبر ( 1 ) . وصحة هذا النحو من الكسب الفاقد لشرط المعاوضة هنا ، مشكلة لعدم الدليل عليه ، ولا يكفي الاتفاق المشار إليه ، لقصوره عن الجبر . ثم إن الكسب بالفحل إما بالإجارة ، أو بالبيع ، وفي الفرضين إشكال آخر ، فإن النطفة من النجاسات ، وما ورد من الاجماعات في محله يشمل الفرض ، إلا أن قضية صحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، هو الجواز ، وقد تعرضنا لها في محله وقلنا بدلالتها على أن المنع في سائر النجاسات ، ربما كان لأجل فقد الشرط ، فتدبر .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 . 2 - الكافي 5 : 116 / 5 ، وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 ، الحديث 2 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 454 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني