تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
صحة هذا التكسب الفاقد للشرط ، وهو خلاف الضرورة الثابتة في محله ، من لزوم كون العوض معلوما في جميع المكاسب القديمة والحديثة . ودعوى أنه ليس كسبا غير تامة جدا . ودعوى التخصيص مما لا بأس به ، بل هذه المآثير تشهد على ما اخترناه في كتاب الإجارة ، من التوسعة في هذه الأمور ، وعدم تمامية ما سلكه المشهور ، من لزوم الاطلاع على القيود في العقود . ثم إن من المحتمل قويا ، توجيه بعض مآثير الباب ، الواردة في الحياكة ( 1 ) ، إلى الحائك الذي هو الكاذب ، لا الذي هو الناسج وما ورد من أن ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن ( 2 ) محمول عليه ، فتأمل جيدا .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 140 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 23 . 2 - لم نعثر على هذه الرواية في المعاجم الروائية ولكن نقلها عدة من الفحول في كتبهم لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 16 ومفتاح الكرامة 4 : 7 وجواهر الكلام 22 : 132 .