شرح
صحة هذا التكسب الفاقد للشرط ، وهو خلاف الضرورة الثابتة في
محله ، من لزوم كون العوض معلوما في جميع المكاسب القديمة
والحديثة .
ودعوى أنه ليس كسبا غير تامة جدا .
ودعوى التخصيص مما لا بأس به ، بل هذه المآثير تشهد على ما
اخترناه في كتاب الإجارة ، من التوسعة في هذه الأمور ، وعدم تمامية ما
سلكه المشهور ، من لزوم الاطلاع على القيود في العقود .
ثم إن من المحتمل قويا ، توجيه بعض مآثير الباب ، الواردة في
الحياكة ( 1 ) ، إلى الحائك الذي هو الكاذب ، لا الذي هو الناسج وما
ورد من أن ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن ( 2 ) محمول عليه ، فتأمل
جيدا .
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 140 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 23 .
2 - لم نعثر على هذه الرواية في المعاجم الروائية ولكن نقلها عدة من الفحول في كتبهم
لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 16 ومفتاح الكرامة 4 : 7 وجواهر الكلام 22 : 132 .