تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
مسألة 19 : يكره اتخاذ بيع الصرف ، والأكفان ، والطعام ، حرفة ، وكذا بيع الرقيق ، فإن شر الناس من باع الناس ، وكذا اتخاذ الذبح ، والنحر صنعة ، وكذا صنعة الحياكة ، والحجامة ،
شرح
قوله دام ظله : يكره اتخاذ . وهو مقتضى رواية إسحاق بن عمار ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فخبرته أنه ولد لي غلام ، قال : ألا سميته محمدا ؟ قلت : قد فعلت - إلى أن قال : - إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت ، لا تسلمه صيرفيا ، فإن الصيرفي لا يسلم عن الربا ، ولا تسلمه بياع أكفان ، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا تسلمه بياع طعام ، فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلمه جزارا ، فإن الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه نخاسا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : شر الناس من باع الناس ( 1 ) . ودعوى ظهورها في الاتخاذ حرفة ، غير بعيدة ، كما في الجواهر ( 2 ) . قوله دام ظله : والحجامة . قد ورد في روايات المسألة تجويزها عند عدم الشرط ( 3 ) ، وظاهرها
هامش
1 - الكافي 5 : 114 / 4 ، تهذيب الأحكام 6 : 361 / 1037 ، وسائل الشيعة 17 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 21 ، الحديث 1 . 2 - جواهر الكلام 22 : 129 - 130 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 9 ، التهذيب 6 : 354 / 1008 .