تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
على الأحوط فيه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ، ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لاختيار عمل خاص ، لا بأس به ، فالمحرم أخذ الأجرة لأصل الدفن ، وأما لو اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاص ، فالظاهر أنه لا بأس به ، كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض وإن أشكل أخذها لأصل المعالجة ،
شرح
نعم ، لا بأس قطعا بإيجاد الداعي إلى العبادات ، بعد عدم لزوم الاخلال بشرائطها ، كما تقرر في محله ( 1 ) ، بل مقتضى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، جواز إعطاء الأجر للتوصل إلى المعروف على الوجه المزبور عندنا ، ولكنه أعم ، ولو تم ما أشير إليه يتعين التقييد جمعا بين الأدلة . ثم إن ظاهر المتن جواز أخذ الأجرة حذاء الواجب التخييري ولو كان تعبديا ، والوجه قصور القواعد عن إبطاله وإجمال معاقد الاجماعات ، وقد عرفت ما فيهما ، ويكفي الأول . قوله دام ظله : على الأحوط . مخافة الاجماع ، وإلا فمقتضى ما أفاده في وجه بطلان أخذ الأجرة في العيني ، عدم بطلانه هنا .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 3 : 256 .