تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
والدلالة فإلغاؤها للتجاوز إلى عنوان المسألة حتى يشمل التوصليات الواجبة ، غير صحيح . نعم ، دعوى الأولوية بالنسبة إلى سائر المستحبات والواجبات التعبدية ، ليست غريبة ، خصوصا بعد ملاحظة رواية العلاء بن سيابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ( 1 ) . ومعتبرة حمران المشتملة على المنكرات المبتلى بها الناس ، ومنها : ورأيت الأذان بالأجر ، والصلاة بالأجر ( 2 ) فإنهما ظاهرتان في أخذ الأجر قبال الصلاة . ولكن الانصاف اختصاصهما بالصلاة بالناس ، كما في رواية معتبرة عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصل خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته ( 3 ) . وقضية الأولوية ممنوعية مطلق العوض حتى في الصور التي جوزناها وضعا .
هامش
1 - الكافي 7 : 396 / 11 ، وسائل الشيعة 27 : 377 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 2 . 2 - الكافي 8 : 36 / 7 ، وسائل الشيعة 16 : 275 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 41 ، الحديث 6 . 3 - الفقيه 3 : 27 / 75 ، وسائل الشيعة 27 : 378 ، كتاب الشهادات ، الباب 32 ، الحديث 6 .