پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
شرح
الاستئجار على العمل ، وبالعكس ، حتى لا تجوز الإجارة في مواقف النيابة ، فإن لها موقفا خاصا ، وتكون النيابة بحذاء الإجارة والوكالة ، ولنا كتاب آخر في الفقه ، وهو كتاب النيابة كالإجارة والوكالة ، والاستئجار على النيابة ، كالاستئجار على الوكالة ، مما لا أصل له عند الناس . ولو صح خلط مواقف العقود لكان القول : بأن الإجارة من أصناف البيع حقا وبالعكس وهكذا ، فعلى هذا يعلم : أن ماهية الإجارة موضوعة لمواقف معلومة عند العقلاء ، وليس اعتبارها بيد الفضلاء حتى يجروها إلى أي مصب شاؤوا . فالقول بالصحة الإجارة فيما نحن فيه ، في غاية الوهن ، ونهاية الوهم ، لعدم تأتي ماهيتها في هذه المواضيع ، مع أن لنا في كون استئجار الحر من الإجارة حقيقة كلاما ، ذكرناه في كتاب الإجارة ( 1 ) ، ولذلك لا تصح هي في المستحبات ، وفي المباحات المشابهة مع الواجبات ، بأن يستأجر مثلا لزرع أرضه نفسه ، ومثلها الواجبات النظامية ، على إشكال في وجوبها . ومن العقود الباطلة في هذه المواقف ، الجعالة ، فإن ماهيتها عند العرف مخصوصة بمصب معين ، ولا معنى للاستفادة منها في كل موقف أشكل
پاورقی
1 - كتاب الإجارة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 437 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني