تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . ومنها يعلم : أنها ما يشابه فعل الأنبياء والرسل العالمين بما لا يعلم به الناس من قبل الله تعالى ، فلو كان اخباره مطابقا للواقع فيورث الزلل في معتقدات الناس ، وأن غير النبي يتصل بالمبادئ الخارجة عن أفق أفهام الناس وعقولهم ، وفي ذلك مهلكة ، لامكان الاعتقاد بأنه يطلع من قبل الملائكة المحدثين ، ولا منع من الالتزام بحرمته على الاطلاق ، لتمامية بعض الروايات ، ولكنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال إذا لم يترتب عليه الباطل نوعا . ومما يدل على محرمية الكهانة النصوص الناطقة بأن أجر الكاهن من السحت ، ففي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : السحت ثمن الميتة - إلى أن قال : - وأجر الكاهن ( 3 ) ومثلها ما في وصية
هامش
1 - تقدم في الصفحة 425 ، الهامش 1 . 2 - وسائل الشيعة 11 : 373 ، كتاب الحج ، أبواب آداب السفر ، الباب 14 ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 12 : 309 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 164 ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 و 8 و 9 . 3 - الكافي 5 : 126 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 .