تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
بل يلحق أو يكون منه الشعبذة ، وهي : إراءة غير الواقع واقعا ، بسبب الحركة السريعة .
شرح
نعم ، لو كان في الاستخدام والاحضار والتسخير ظلم فهو محرم ، وأما لو كان ذلك برضاهم وميلهم فالحرمة تحتاج إلى دليل آخر . وربما يقال : إن هذه الأمور كلها أكاذيب ، ولا يجوز عليه تعالى إقدار جماعة على جماعة بمثل هذه الكيفية ، فليتدبر . قوله دام ظله : وهي إراءة . بل هي : الحركة السريعة الواقعة من المشعبذ غير قابلة للرؤية ، مما يشترط فيها من زمان تكون تلك الحركة قبل مضيه فيتوهم خلاف الواقع . مثلا : المشعبذ يجعل تحت القلنسوة الموجودة في المجلس عند الناظرين ، ما لا يراه هؤلاء النظار ، فإذا يسألونهم عما تحتها ، فيجيبون ، لا شئ ، مع أن في تحتها شيئا . ثم إن مقتضى ما في كتب الأصحاب قديما وحديثا حرمتها ( 1 ) ، وهي قضية رواية الاحتجاج ( 2 ) ، والاجماع ، ولكن للنظر فيها مجال واسع ، لعدم كفاية هذه الاسناد . نعم ، يبطل الكسب بها ، لأنه باطل ، وهي فيما إذا استلزمت محرما آخر ممنوعة عقلا .
هامش
1 - جواهر الكلام 22 : 94 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 34 / السطر 32 . 2 - الإحتجاج 2 : 220 .