تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والقيافة وهي : الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض ، وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للالحاق وعدمه ، من الفراش وعدمه .
شرح
قوله دام ظله : والقيافة . كان ينبغي تغيير العبارة ، للزوم احتمال كونها من السحر ، بناء على العطف ، كما هو الظاهر ، وقد حكي على حرمتها الاجماع ( 1 ) ، وعن جماعة : تحريمها بما إذا ترتب عليها محرم ( 2 ) وفي حرمتها بعنوانها إشكال ، لقصور الأدلة سندا ودلالة ، بل في بعضها ما يدل على جوازها بذاتها ( 3 ) ، وما اتفق عليه الأصحاب أعم من الحرمة الشرعية ، فإنهم كثيرا ما عدوا من المحرمات ما هو الممنوع عقلا ، للملازمة بينه وبين المحرم الشرعي ، أو للاستلزام . ثم إن ماهية هذا العلم أعم مما في المتن من جهات ، ولعله يريد بيان الموضوع المحرم ، وهو الصنف الخاص منه .
هامش
1 - منتهى المطلب 2 : 1014 / السطر 32 ، مفتاح الكرامة 4 : 80 / السطر 30 . 2 - الدروس الشرعية 3 : 165 ، جامع المقاصد 4 : 33 ، مسالك الأفهام 3 : 329 . 3 - الكافي 1 : 322 / 14 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 427 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني