شرح
ابن البراج ( 1 ) وبعض أقرانه ( 2 ) .
والتمسك بإطلاق النبوي ، في غير محله ، لأن المفروض فيه ليس
هو الماء القليل ولو قطرة ، فإذا كان المفروض فيه الكثرة فهو مجمل من
تلك الجهة ، بل الظاهر من المستثنى هو الكثير من الماء .
ومثله مضمرة سماعة قال : سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء .
قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ( 3 ) .
وأما التمسك ( 4 ) بما في الباب الخامس من الوسائل ( 5 ) فهو في غير
محله ، لأنها أخبار ناظرة إلى نفي البأس عن البول فيه تكليفا ، وفيه معتبر
ابن مهران قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه .
قال : لا بأس به ( 6 ) .
هامش
1 - المهذب 1 : 20 .
2 - الوسيلة : 72 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 28 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 408 / 1285 ، وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 5 .
4 - مدارك الأحكام 1 : 32 .
5 - وسائل الشيعة 1 : 143 - 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 .
6 - تهذيب الأحكام 1 : 34 / 89 ، وسائل الشيعة 1 : 143 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 5 ، الحديث 4 .