تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
فإنه ظاهر في السؤال عن الماء الكذائي . إلا أن الاطلاق هنا وفي سائر الأخبار المستدل بها ، غير واضح ، لانصرافها إلى المياه الجارية البالغة كرا ، وقليل وجود القليل منها جدا . ومن هنا يظهر عدم تمامية الاستدلال بما ورد في ماء الحمام ( 1 ) ، بتوهم أن الكرية لو كانت شرطا في الجاري ، لما كان وجه للتنزيل ( 2 ) ، وأن ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري كما في معتبر ابن مسلم ( 3 ) ، أو أن ماء الحمام كماء النهر ، يطهر بعضه بعضا كما في رواية ابن أبي يعفور ( 4 ) . وأنت خبير بجواز أن يقال : ماء الحمام بمنزلة الكر . نعم ، لا تبعد استفادة كفاية الجريان من قوله ( عليه السلام ) في رواية بكر بن حبيب : إذا كانت له مادة ( 5 ) وقوله ( عليه السلام ) : في موثقة حنان بن سدير قال : أليس هو جار ؟ .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 . 2 - جواهر الكلام 1 : 86 . 3 - لم نجد هذا التعبير في روايات محمد بن مسلم ، نعم قد ورد في تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1170 عن داود بن سرحان . 4 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 . 5 - الكافي 3 : 14 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 4 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 42 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني